في القياس
نُشر أصله في ملتقى أهل اللغة في 30/ 7/ 1432هـ.
س: هل يجوز للمحدَث القياس على جميع لغات العرب؟
ج: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أنه يجوز القياس عليها. ومن من قال بذلك ابن جني في "خصائصه"، قال: (اللغات على اختلافِها كلّها حُجة). وتابعه عليه كثير من العلماء كابن هشامٍ اللخميِّ في "المدخل إلى تقويمِ اللِّسان" وأبي حيانَ في مواضعَ من "التذييل والتكميل" وغيرهما.
الثاني: أنه لا يقاس إلا على اللغات المعروفة دون اللغات القليلة. وهو مذهب الفراء، نقلَه عنه الجواليقي.
والأول هو الراجح لأن كثيرًا من اللغات المعروفة والنادرة قد جاءت بها قراءات القرآن متواترها وشاذّها، فالقول بحظر استعمالها على المحدَث تسوئة عليها وتخطئة لها إذ الصحيح أن الأصل في أحكام التركيب المحاكاة والقياس، فالشاهد الواحد منها كافٍ في تسويغ القياس عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق